المحكمة الادارية تلغي القرار الجمهوري بتعيين هيئة مكافحة الفساد

المحكمة الادارية تلغي القرار الجمهوري بتعيين هيئة مكافحة الفساد

المخا تهامة - Sunday 12 January 2014 الساعة 11:53 am

قضت المحكمة الادارية بالعاصمة صنعاء آ اليوم بإلغاء القرار رقم 54 لرئيس الجمهورية لعام 2013 القاضي بتعيين هيئة مكافحة الفساد، لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد،والتي حددت طرق نعيين الهيئة على اساس معاير النزاهة والشفافية. وقال المحامي الذي ترافع في القضية الدكتور عبدالكريم سلام ان هذا القرار الصادر برئاسة القاضية رغدة عبدالواحد اتي ليكرس مبدأ المشروعية في القرارات لاعمال الإدارة حيث انه تم تعيين قرارات مخالفة للقوانين. وقد تقدمت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكة النظر للدعوى على اعتبار ان الاعمال المنوطة برئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية غير قابلة للطعن لأنها اتت في ظروف استثنائية. واشار الدكتور سلام في حديثه لـ(الوحدوي نت) انه ردهم على هيئة الدفاع كان واضحا وبينا ان المبادرة الخليجية لا يمكن ان تكون بديلا للقوانين النافذة في البلاد. واعتبر سلام هذا الحكم تاكيد ان القضاء الإداري قادر ان يكون ضمانة اساسية لحماية الحقوق والحريات العامة وهو وسيلة مثلى لمنع السلطة من الانحراف عن القانون او الغلو او الشطط في استخدامها لسلطاتها. واكد الدكتور عبدالكريم سلام انه اذا ما وجد قضاء مستقل فان أي سلطة او ادارة ستضع الف حساب قبل اقدامها على انتهاك القوانين قبل التفكير بالالتفاف عليها او تجاوزها. واهاب سلام بمن تعرضت حقوفهم للانتهاك او الشطط اللجوء للقضاء وقال ان الناس اذا وعوا حقوقهم وتيقنوا ان هناك سلطة قضائية تمنع السلطات الاخرى من الانتهاك سيسود العدل وستتولد قناعات لدى الجميع ان القانون هو الوسيلة الناجعة لحمايتهم من الظلم خاصة اذا وجدت ضمانات قضائية لفرض تلك القوانين واحترام مقتضياتها. واعتبر ان الحكم كرس مبدأ مهم وهو ان ليس هناك قرارات محصنة ضد الطعن وان القضاء له ولاية على كل السلطات اعمالا لمبدا دولة القانون التي من اهم مرتكزاتها خضوع الحاكم والمحكوم للمقتضيات القانونية. يذكر ان هذا الحكم هو الثانيآ  الذي يقضي ببطلان قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد أمام القضاء ، إذ سبق أن حكمت المحكمة ذاتها في مايو الماضي من العام الجاري ببطلان قرار اختيار اعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى وفي سبتمبر الماضي اصبح الحكم باتاً ونهائياً بعد تأييده من الشعبة المدنية في استئناف الأمانة.